مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

ألتنصت – من هم المخولون بإصدار التصاريح له

مقالات قانونية

قانون الشاباك والذي تم سنه في العام 2002 بعد 54 عاما من عمل جهاز المخابرات الاسرائيلية “خارج اطار القانون” يفصل صلاحيات الجهاز في التصنت سرا وبشكل خفي, لكننا إذا عدنا الى العام 1948 فإننا سنجد في الارشيف من الاوراق والمستندات ما يعطينا صورة عن طبيعة عمل هذا الجهاز في العمل “خارج الإطار” العادي والمعروف, فهناك مستند من يوم 15.4.1948 نصه ما يلي:
“الى جميع الحواجز في ارجاء مدينة تل أبيب فان حامل هذه الوثيقة ايسر هلبيرين مسموح له ادخال الافراد من والى المدينة يهودا وبريطانيين وعربا وغيرهم ولا يسمح بإيقاف او تفتيش سيارته”
الختم, قائد تل-ابيب. (من ارشيف جهاز المخابرات في موقع الانترنت)
اما اليوم فانه وفق البند 10 لقانون الشاباك – 2002 فانه يحق لرئيس الوزراء ان يسمح لأفراد المخابرات بالدخول الى المركبات او الاماكن او الساحات بهدف التفتيش او جمع المعلومات وذلك بدون اذن اصحابها وبدون معرفتهم.

في الحالات الطارئة فانه يحق لرئيس جهاز المخابرات ان يسمح بمثل هذا التفتيش على ان يعلم به رئيس الوزراء خلال 72 ساعة من اصدار الاذن بذلك. وعلى رئيس الجهاز ايضا اعلام المستشار القضائي للحكومة بهذه الاجراءات مرة واحدة في الشهر.

كما ينص البند 11 لقانون الشاباك – 2002 على حق جهاز المخابرات الحصول على المعلومات المتوفرة بيد شركات الاتصالات وبيزك الا ان ذلك لا يشمل ذلك التصنت الخفي والذي يعتبر ممنوعا وفق قانون منع التصنت من العام 1979 والذي يفرض عقوبة على مخالف القانون قد تصل الى 5 سنوات سجن.
اما الجهة المخولة بإصدار تصاريح لتنفيذ “تنصت خفي” وفق هذا القانون فهو مرة اخرى رئيس الوزراء او وزير الامن او اي وزير اذا كان ذلك بهدف الحفاظ على امن الدولة ولكن بشرط اعلام رئيس الوزراء والمستشار القضائي للحكومة بذلك, وهذه التصاريح مدتها 3 اشهر ويمكن اعادة تجديدها مرة تلو الاخرى.

كما ويمكن لرئيس محكمة مركزية اصدار اذن بالتصنت بطلب من الشرطة وذلك في حالات وجود مخالفة او لمنع تنفيذ مخالفة.

كذلك فان رئيس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون منع التصنت الخفي ومن ضمن مسؤولياته وفق البند 11 لقانون منع التصنت تنظيم تصنيع او استيراد او بيع وتوزيع الاجهزة المعدة للتصنت وتحديد انواعها والجهات المخولة بحيازتها.

من هنا يتضح ما يلي:
ان التصنت الخفي ممنوع منعا باتا في القانون والسماح به اعطي فقط للحالات الخاصة وبأمر مباشر من رئيس الوزراء او بعلمه وإذا كان الموضوع متعلقا بمخالفة قانونية فقد أعطيت الصلاحية ايضا لرئيس المحكمة المركزية.
رئيس الحكومة مسؤول عن تنفيذ القانون وتحديد الاجهزة المستعملة.
اما اذا تم تنفيذ التصنت من قبل جهة غير مخولة في القانون فذلك يعتبر جرما عقوبته 5 سنوات سجن.
يعتبر التصنت الخفي من الاساليب المنبوذة والمرفوضة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا وهي تعتبر من سمات ومميزات الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وقد وجعل القانون تنفيذ مثل هذه الانتهاكات لمبادئ الديمقراطية محصورا للحالات الاستثنائية والشاذة ووضع الصلاحية بيد اعلى المستويات في الدولة، اما اذا اصبح تنفيذ مثل هذه الاجراءات امرا عاديا ومتواصلا فذلك انما يدل على انهيار كامل لمبادئ الديمقراطية وأصولها.

ان أخطر ما في الامر بما يتعلق بالقضية الاخيرة والتي كشفت عنها الحركة الاسلامية بخصوص اكتشاف اجهزة التصنت هو رد الفعل عند البعض او قل عند الكثيرين والذين اعتبروا ان حقيقة التصنت هي واقع يجب التعايش معه, حتى لو الامر غير مفاجئ فذلك لا يعني بأي حال من الاحوال القبول او التسليم به ولا يعني بأي حال من الاحوال التقليل من أهميته وهنا علينا ان نسال انفسنا لماذا لو تم مثل هذا الاكتشاف في احدى الدول الغربية لقامت الدنيا ولم تقعد ولاستقالت حكومات او وزراء بل قل لماذا لو تم هذا الاكتشاف هنا ضد شخصيات يهودية لثارت ثائرة الاعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان اين هؤلاء ولماذا صمتت “حريات الصحافة والإعلام ألعبرية” ام اننا لسنا نعد من البشر ؟!

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار